السيد الخميني
61
التعادل والترجيح
الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه يظهر من العلّامة الأنصاريّ في شتات كلماته في المقام الرابع ، أنّ تقديم النصّ - حتّى الظنّي السند - خارج عن الترجيح بحسب الدلالة ، سواء كانا مثل العامّ والخاصّ ، أو مثل صيغة الوجوب مع ما يدلّ على نفي البأس عن الترك ، فينحصر الترجيح بحسب الدلالات في تعارض الظاهر والأظهر ، وأنّ الترجيح بحسب الدلالات مقدّم على سائر التراجيح « 1 » . ومقتضاه أن يكون النصّ الظنّي السند ، خارجاً عن أدلّة المرجّحات موضوعاً ، والظاهر والأظهر داخلين فيها موضوعاً ، خارجين حكماً . وهو لا يخلو عن مناقشة ؛ لأنّ المراد من التعارض في الحديثين
--> ( 1 ) فرائد الأصول : 451 سطر 18 .